موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
يجوز للزوج وللاب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده :
استفتاء:

 هل يجوز للزوج وللأب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

للوالد و الزوج حل يمين الولد و الزوجة و للوالد ايضا حل نذر الولد و أما نذر الزوجة فصحته تتوقف على اذن الزوج .