موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
            
            
                يجوز للزوج وللاب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده :
 
 
            
            
            
                استفتاء: 
 هل يجوز للزوج وللأب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
للوالد و الزوج حل يمين الولد و الزوجة و للوالد ايضا حل نذر الولد و أما نذر الزوجة فصحته تتوقف على اذن الزوج .
 
 
