استفتاء:
سيدنا اذا كان هناك مكتبة لبيع الكتب الدينية وتصرف اموال البيع الى الفقراء والمحتاجين .
هل يجوز ان اشتري من هذه المكتبة بنقود قد جمعتها للصدقات وان اشتري منهم وتصرف هذه الاموال الى الفقراء؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
لايجوز فانه من قبيل البيع بلا ثمن.