استفتاء:
من المعلوم أنه يعتبر في صحة عقد المضاربة أن يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور كالنصف مثلا فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح:
أ : هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل أم يبطل مطلقا ؟
ب: لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
أ : يبطل العقد المذكور، و طريق التخلص انما هو ان يعقد على ان يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور مشروطا بان يصالح ذلك المقدار بالكم المعين كالمائة فيصح حينئذ.
ب: نعم يصح المعاملة حينئذ اذ يكون مقدار الربح حينئذ بالكسور معلوما و العقد يقع مبنيا عليه.