فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3232     

لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام :

استفتاء:

من المعلوم أنه يعتبر في صحة عقد المضاربة أن يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور كالنصف مثلا فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح :

 أ : هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل أم يبطل مطلقا ؟

ب: لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين ؟

جواب:

بإسمه جلت أسمائه

 أ : يبطل العقد المذكور و طريق التخلص انما هو ان يعقد على ان يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور مشروطا بان يصالح ذلك المقدار بالكم المعين كالمائة فيصح حينئذ.

ب : نعم يصح المعاملة حينئذ اذ يكون مقدار الربح حينئذ بالكسور معلوما و العقد يقع مبنيا عليه.

مواضيع ذات صلة فرق بين ظهور الربح وحصول الربح : مقتضى عقد المضاربة الشرکة في الربح : التجارة مع الکفار : مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام : رأيكم بما يسمّى التجارة بالهامش في تجارة العملات : ما هو حكم وقوع التجارة بين المسلم وغيره : عن آداب التجارة و البيع : اذا اتفق المتبايعان علي البيع و اختلفا في مقدار الثمن : التجارة مع الکفار :