موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام :
استفتاء:

 من المعلوم أنه يعتبر في صحة عقد المضاربة أن يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور كالنصف مثلا فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح:

أ : هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل أم يبطل مطلقا ؟

ب: لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

أ : يبطل العقد المذكور، و طريق التخلص انما هو ان يعقد على ان يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور مشروطا بان يصالح ذلك المقدار بالكم المعين كالمائة فيصح حينئذ.

ب: نعم يصح المعاملة حينئذ اذ يكون مقدار الربح حينئذ بالكسور معلوما و العقد يقع مبنيا عليه.