استفتاء: 
 شخص باعه والده قطعة من الارض لتكون له بالكامل حتى لا يشاركه فيها احد من اخوته بعد موت الاب و اجريت الصيغة بصيغة البيع المعروفة كتابة مع تحديد السعر و الاب كان ناويا للهبة لا للبيع ولكن الابن كان ناويا للشراء بموجب عقد البيع و كان ناويا ايضا لدفع الثمن .
 ما حكم هذه المعاملة ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
هذه المعاملة غير صحيحة لان کلا من البيع و الهبة من العقود احدهما ايجاب بلا قبول و الاخر قبول بلا إيجاب. 
 
 
