فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3221     

الخمس فيما يملك بالإرث على فرض أن المورث :

استفتاء:

أ : ورثت أسهماً من منزل و أيضاً أسهما من أثاث منزل من والدي أخوتي و أخواتي تخلوا لي عن باقي الأثاث و كنت منذ عدة سنوات أجمع مبلغاً من المال لأجل الزواج و لم يتحقق الزواج و قد أقرضت بعض هذا المال و الباقي لا يزال موجوداً للآن و عندي أيضاً بعض الأثاث كنت قد اشتريته و هذا ما أملكه فما الذي يجب فيه من الخمس و من الزكاة علماُ بأن أهلي من السنة ؟

ب : إذا كان هذا هو حالي فهل أنا من المستطيعين للحج فالمال الذي عندي يكفي لذلك مع العلم أن الدولة تفرض سناً معيناً لأجل الحج و أنا لم أبلغ هذا السن ولكن يمكن الذهاب للحج بطرق أخرى مثلاً أن أزعم أني حلاق مع أني لست كذلك ؟

جواب:

بإسمه جلت أسمائه

أ : لا يجب الخمس فيما يملك بالارث على فرض ان المورث لم يكن امواله مشمولا لوجوب الخمس او مع احتمال ذلك و اما الاموال التي جمعتها لاجل الزواج من غير طريق الارث فهي يتعلق بها الخمس .

ب: لا يجب عليك الحج .

مواضيع ذات صلة عن الخمس للمديون؟ موارد صرف الخمس لطالب العلم؟ عن تملك مال الخمس، وتخميس الزائد منه؟ عن توزيع الخمس مباشرة؟ عن الخمس قبل تحديد رأس سنة؟ عن رد الشبهات المثارة حول الخمس؟ عن دفع الخمس لمصاريف فيلم؟ عن تخميس ما يملكه ممن لا يخمس؟ عن وجوب الخمس على الفقير تأذنون للمكلف بتوزيع الخمس من دون الرجوع إليكم :