استفتاء:
هل تأذنون للمكلف بتوزيع الخمس من دون الرجوع إليكم ؟ أم لابد من تحصيل الإذن الخاص من قبلكم ؟ وإذا كنتم تأذنون فما هو مقدار الإذن ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
بالنسبة إلى نصف الخمس و هو حق السادة مع تشخيص الموضوع و قيود الحكم لايعتبر اذن المجتهد و اما بنسبته إلى النصف الاخر و هو بسهم الإمام أرواحنا فداه فيعتبر الاذن و مقدار الإذن و مورده يختلف باختلاف الاشخاص و الموارد.