موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الخمس فيما يملك بالإرث على فرض أن المورث :
استفتاء:

أ : ورثت أسهماً من منزل و أيضاً أسهما من أثاث منزل من والدي أخوتي و أخواتي تخلوا لي عن باقي الأثاث و كنت منذ عدة سنوات أجمع مبلغاً من المال لأجل الزواج و لم يتحقق الزواج و قد أقرضت بعض هذا المال و الباقي لا يزال موجوداً للآن و عندي أيضاً بعض الأثاث كنت قد اشتريته و هذا ما أملكه فما الذي يجب فيه من الخمس و من الزكاة علماُ بأن أهلي من السنة ؟

ب : إذا كان هذا هو حالي فهل أنا من المستطيعين للحج فالمال الذي عندي يكفي لذلك مع العلم أن الدولة تفرض سناً معيناً لأجل الحج و أنا لم أبلغ هذا السن ولكن يمكن الذهاب للحج بطرق أخرى مثلاً أن أزعم أني حلاق مع أني لست كذلك ؟

جواب:

بإسمه جلت أسمائه

أ : لا يجب الخمس فيما يملك بالارث على فرض ان المورث لم يكن امواله مشمولا لوجوب الخمس او مع احتمال ذلك و اما الاموال التي جمعتها لاجل الزواج من غير طريق الارث فهي يتعلق بها الخمس .

ب: لا يجب عليك الحج .