فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3174     

اذا كان لمن يجب عليه الخمس في ذمة المستحق دين :

استفتاء:

 لو أقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من المال، و كان المقترض من مسـتحقي مصرف الخمس.

فهل للمقرض أن يحتـســب دينه من سهم السادة أو سهم الإمام عليه السلام إذا كان الإقراض من أول الأمر بنية احتساب القرض من الخمس المترتب بذمته إذا حلّ تاريخ سـنته الخمسـية ؟

هل يختلف الحكم إذا كان تسليم مبلغ القرض بين المقرض و المقترض بواسطة أو بدون واسطة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه  

اذا كان لمن يجب عليه الخمس في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا و كذا في حصة الامام عليه السلام اذا اذن المجتهد  و لكن الاحوط القبض و الاقباض .

 

 
مواضيع ذات صلة عن الخمس للمديون؟ موارد صرف الخمس لطالب العلم؟ عن تملك مال الخمس، وتخميس الزائد منه؟ عن توزيع الخمس مباشرة؟ عن الخمس قبل تحديد رأس سنة؟ عن رد الشبهات المثارة حول الخمس؟ عن دفع الخمس لمصاريف فيلم؟ عن وجوب الخمس على الفقير تأذنون للمكلف بتوزيع الخمس من دون الرجوع إليكم : اشتريت جهاز تبريد هواء في الشتاء والان حان وقت رأس السنة الخمسية :