موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اذا كان لمن يجب عليه الخمس في ذمة المستحق دين :
استفتاء:

 لو أقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من المال، و كان المقترض من مسـتحقي مصرف الخمس.

فهل للمقرض أن يحتـســب دينه من سهم السادة أو سهم الإمام عليه السلام إذا كان الإقراض من أول الأمر بنية احتساب القرض من الخمس المترتب بذمته إذا حلّ تاريخ سـنته الخمسـية ؟

هل يختلف الحكم إذا كان تسليم مبلغ القرض بين المقرض و المقترض بواسطة أو بدون واسطة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه  

اذا كان لمن يجب عليه الخمس في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا و كذا في حصة الامام عليه السلام اذا اذن المجتهد  و لكن الاحوط القبض و الاقباض .