عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18345-6930     

شهادة حالق اللحیة :

استفتاء:

 هل تُقبل شهادة حالق اللحیة مطلقاً، أم فی بعض الصور؟ وهل یُصلّی خلفه ؟

جواب:

 باسمهِ جلّت أسماؤه 

لا تُقبل شهادة الحالق للحيته إلا فيما لو كان معذوراً في حلقه لها ، أو في الموارد التي لا تعتبر فيها شهادة العادل ، كما أنه لا تصح الصلاة خلفه إلا في صورة كونه معذوراً في ذلك فقط .

موارد مرتبط العناوین الثانویة التی یرخّص لأجلها حلق اللحیة : الشهادة فی شخصین أحدهما أو کلاهما حالق لحیته : هل أنّ حالق اللحیة فاسق : عقوبة حالق اللحیة : حلق اللحیة التعزیر : حدود اللحیة :