ما مقدار دية قتل العمد و هل تجزي الدية و الكفارة عن إقامة الحد عليه ؟
بإسمه جلت أسماؤه
مقدار دية قتل العمد ألف دينار من الذهب للذکر و نصفها للأنثى و الدية إن رضى بها أولياء القتيل و إن کانت تسقط القصاص إلا أنها لا تسقط الکفارة .
نشانی دفتر: ايران ، قم ، خيابان إرم ، حسينيه امام صادق (علیه السلام)
تلفن: 37743538-25-0098
فاكس: 37747557-25-0098
تماس با مدیریت سایت : Info@rohani.ir
پست الکترونیکی ویژه ی تماس سایت ها و خبرگزاری ها : imamrohani@gmail.com