فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9258     

عن إعطاء الزكاة للاقارب؟

استفتاء:

 هل يجوز للام اعطاء جزء من زكاة الاموال لابنائها ذكورا و اناث و كذلك الاخ هل يجوز له اعطاء جزء من زكاة الاموال لأخوته و هل يشترط في ذلك شروط معينة ام لا بجوز على الاطلاق؟

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

إن كانت الزكاة واجبة او كان خمسا، فلا يصح اعطاؤه من الام لابنائها إن كانوا ممن تجب نفقتهم على الام. وأما الأخ لأخيه فيجوز إن كان من المستحقين.

وأما إن كانت مستحبة كالصدقات فيجوز.

مواضيع ذات صلة حجز الصدقة في مكان ما ومن ثم إعطاءها الفقير : عن إعطاء الصدقات للسنة : الى من تعطى الزكاة فى غيبة الامام عليه السلام : عن الزكاة في ناتج محل تجاري :