موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن إعطاء الزكاة للاقارب؟
استفتاء:

 هل يجوز للام اعطاء جزء من زكاة الاموال لابنائها ذكورا و اناث و كذلك الاخ هل يجوز له اعطاء جزء من زكاة الاموال لأخوته و هل يشترط في ذلك شروط معينة ام لا بجوز على الاطلاق؟

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

إن كانت الزكاة واجبة او كان خمسا، فلا يصح اعطاؤه من الام لابنائها إن كانوا ممن تجب نفقتهم على الام. وأما الأخ لأخيه فيجوز إن كان من المستحقين.

وأما إن كانت مستحبة كالصدقات فيجوز.