فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9236     

عن التبعيض في التقليد بين مرجعين مع إجازة احدهما؟

استفتاء:

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال : أنا من مقلدي المرجع السيد السيستاني حفظه الله

وفي المسألة رقم ٨ في باب التقليد يقول أنه اذا تساوى مجتهدون في العلم أو لم يعرف الأعلم منهم كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله على رأي أي منهم،

فهل يجوز لي كمقلد للسيد السيستاني وأنا لا أجزم بأعلميته لاستحالة تحديد الاعلم بالطرق العلمية والواقعية أن أعود في بعض المسائل للسيد المرجع الروحاني دام ظله

ولا أقصد الرجوع بالاحتياط وانما في بعض الفتاوى التي يختلف فيها الحكم بين السيدين السيستاني والروحاني دام ظلهما .

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

في التقليد لا بد من تقليد الاعلم، ومع التساوي وعدم وجود المرجحات المعتبرة شرعا بين أكثر من فقيه يتخير المكلف ابتداء في اختيار أي واحد منهم.

وبعد اختياره لاحدهم أو تقليده لمن قامت الحجة الشرعية على أعلميته فلا يجوز له الرجوع الى غيره الا في مورد الاعتقاد بأعلمية الاخر فيتعين الرجوع الى الاعلم.

وأما التبعيض في التقليد، فإن كان احد الفقهاء هو الاعلم في باب من الأبواب والأخر اعلم في باب آخر فيتعين على المكلف تقليد الاعلم في كل باب هو الاعلم فيه ويكون هذا التبعيض متعينا لأنه في الواقع تقليد للاعلم.

وأما إن كان التبعيض بمعنى اختيار المكلف ما يحلو له او يناسبه من فتاوي الفقهاء فهو غير جائز إذ يتعين على المكلف العمل على طبق فتاوي الاعلم.

واما فيما لو قلد المكلف مرجعا وفق الضوابط الشرعية المعتبرة ولكنه لم  يكن قاطعا بأعلميته أو كان معتقدا التساوي بينه وبين الاخرين  او  جاهلا للاعلم منهم،  فعليه الرجوع  الى المرجع الذي قلده لمعرفة رأيه في التبعيض في هذه الحالة ويعمل برأيه.

 فإن كان يرى جواز التبعيض مطلقا أو في بعض الصور التي ذكرت فيمكنه  الاخذ بفتوى الفقيه الآخر استنادا الى رأي الفقيه الذي يقلده حتى لو كان الفقيه الاخر لا يرى جواز التبعيض في تلك الصورة.

 

مواضيع ذات صلة عن التبعيض في التقليد؟ عن كيفية التقليد؟ عن التبعيض في التقليد؟ عن التقليد والاجتهاد؟ عن العدول في التقليد؟ عن التقليد؟ دعوى لعدم التقليد : الاطمئنان في التقليد : لابد في التقليد الرجوع الي اعلم العلماء الاحياء : الاولي بالتقليد المرجع الاعلم بقواعد الاصول و الفقه :