استفتاء:
إذا أرادت الأرملة أن تتزوج مرة ثانية وكان لديها أولاد من زوجها المتوفي فهل يحق شرعاً لأهل زوجها المتوفي (جد الأولاد و/ أو أعمامهم) أن يأخذوا أولادها منها؟
عِلماً أن الزوج الثاني يتعهد بمراعاة الأولاد و عدم التقصير في أمورهم.
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
لا يجوز لأهل الزوج المتوفي أخذ الأولاد من أمهم لأنها الاحق بحضانة أولادها في حال موت زوجها، حتى ولو تزوجت، الى حين البلوغ الشرعي فيملكون أمرهم ولا يبق لأحد ولاية عليهم.
ولا ينتقل حق حضانتهم الى جدهم او الى أحد غيره حتى لو كان وصيا.
وأما سقوط حق الام في حضانة ابناءها فهو فيما لو تزوجت أثناء حياة أبيهم، في مدة حضانتها الشرعية لهم.