فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4528     

الحضانة حق من :

استفتاء:

 ما رأيكم الحضانة حق من؟ الوالد ام الوالدة ؟ أم الوالد؟

و ما هي الادلة و الاعتبارات لاختصاص الحضانة لاحدهما دون الاخر؟

و هل هناك فرق بين الحكم الاولي و الحكم الثانوي و كيف يتم معالجة ذلك؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه  

المشهور بين الاصحاب ان الام احق بحضانة الذكر مدة الرضاع وبالانثى إلى سبع سنين، و الاب احق بها بعد مدة الرضاع في الذكر و بعد سبع سنين في الانثى و عن الشيخ المفيد و تلميذه سلار ان الام بالذكر مدة الحولين و بالانثى إلى مالم تتزوج و بالصبي الي سبع سنين ـ و منشأ الاختلاف اختلاف النصوص والذي اختاره بعد الجمع بعد الاخباراحقية الام بالولد مطلقا إلى سبع سنين ولكن ينبغي التنبيه على امور

(1) ان هذه الاحقية الثابتة للزوجة انما تكون علي سبيل غير اللزوم ولها اسقاطها فتكون للاب حينئذ ـ وليس له حينئذ اسقاطها بل يجب حضانته للاب الا اذا تصدى غيره لتربيته .

(2) تسقط حضانة الام لو تزوجت الام بعد ما طلقها الاب و كان الاب حينئذ احق به .

(3) لا حضانة للكافرة لوكان الزوج مسلما .

(4) لاحظانة للمجونة ـ و الحق بها انها لو كانت مريضة و كان المرض مما يعدي كالجذاء و في المسألة فروع كثيرة أخرى لا يسعها المجال .

 

 
مواضيع ذات صلة اذا فقد الابوان الحضانة للاقرب من اقرباء الولد :