فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9123     

عن اشتراط الالتزام بمستحق الكفارة؟

استفتاء:

 هل يشترط في المسكين الذي هو مصرف كفّارة الصوم ان لا يكون تارك الصلاة و شارب الخمر و المتجاهر بالفسق؟

يعني هل يجوز دفع الكفارة الي المسكين مع وجود شرط الايمان؟

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

لا يجوز إعطاءها إياه فيما لو كانت إعانة له على الاثم.

ولا يجوز على الاحوط اعطاؤها فيما لو كان متجاهرا بالفسق او شاربا للخمر او تاركا للصلاة.