موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
هل يشترط في المسكين الذي هو مصرف كفّارة الصوم ان لا يكون تارك الصلاة و شارب الخمر و المتجاهر بالفسق؟
يعني هل يجوز دفع الكفارة الي المسكين مع وجود شرط الايمان؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
لا يجوز إعطاءها إياه فيما لو كانت إعانة له على الاثم.
ولا يجوز على الاحوط اعطاؤها فيما لو كان متجاهرا بالفسق او شاربا للخمر او تاركا للصلاة.