استفتاء:
نقرأ في كتاب النكاح الكلام التالي : « بل حتّى ولو فرض كونه إيذاء لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً على ما ذكرنا في محلّه ، وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرّد تأذّي فاطمة (عليها السلام) لا يقتضي حرمته » ، فهل هذا الكلام تصحّ نسبته للسيّد الخوئى (قدس سره) ؟
جواب:
بإسمه جلت اسمائه
الذي أطمئن له أن قول : « مجرّد تأذّي فاطمة (عليه السلام)لا يقتضي حرمته » ليس كلام السيّد قطعاً ; لأنّ من المسلّمات قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « فاطمة بَضعة منّي مَن آذاها فقد آذاني » ، وممّا يشهد لهذا الاطمئنان الاستدلال قبل ذلك بقوله : « لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن . . .» الخ ; لأنّ الدليل على حرمة الجمع ليس هو إيذاء فاطمة بما أنّها مؤمنة ، بل الدليل هو إيذاء فاطمة بما أنّها بَضعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتدبّر جيّداً ، فلا تصحّ نسبة الاستدلال المذكور للسيّد الخوئي (قدس سره) لوضوح فساده ، والظاهر أنّ المقرّر (رحمه الله) قد خانه التعبير ، وقَصُرَ قلمه عن إيصال نكتة الاستدلال .