استفتاء:
هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماط ونحوهما ؟ وبعبارة أخرى هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
يجوز اعطاء الفطرة , من الحنطة – او الشعير – او الثمر – او الزبيب – و الاحوط الاقتصار علي هذه الاربعة – و يجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الاجناس المذكورة و مقدار الفطرة – صاع – و هو اربعة امداد و هي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا .