موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
إعطاء الفطرة من الخيار والطماط ونحوهما :
استفتاء:

 هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماط ونحوهما ؟ وبعبارة أخرى هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا ؟

جواب:

باسمه جلت أسماؤه

يجوز اعطاء الفطرة , من الحنطة – او الشعير – او الثمر – او الزبيب – و الاحوط الاقتصار علي هذه الاربعة – و يجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الاجناس المذكورة و مقدار الفطرة – صاع – و هو اربعة امداد و هي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا .