فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6741     

عن الحج بدون استطاعة :

استفتاء:

 شخص عنده مال يكفيه لذهاب إلى الحج ولكنه يعلم انه لو رجع إلى وطنه لايبقى عنده مال يكفيه لمعيشته هو وعياله. فهل تجزئه هذه الحجة عن حج الإسلام على هذا الفرض ام لا ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

لا يجزئه .

 

 
مواضيع ذات صلة لو نذر العاجز الحج هل يجب عليه أن يستنيب أحداً أم يسقط النذر : إذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دين فأيهما يقدم : الحج برواتب المقدمة : اذا كان المكلف مستطيعا للحج عند قدوم شهر الحج ولم يحج : غير الوقوفين من اعمال الحج قابلة للنيابة : اقتراض المال و الذهاب لاداء فريضة الحج الواجب : لو اقترض و حج او صار اجير لخدمة الحجاج : مع عدم التمكن من اداء الفريضة في زمان الاستطاعة المالي : إذا كان لدي مبلغ من المال ، فأيهما أولى الزواج أم الحج : اقترض من احدى البنوك الاوربية قرضا بدون فوائد :