استفتاء: 
 هل يجوز نيابة عن جماعةٍ بعمرة واحدة و طواف واحد و كذلك أعمال العمرة المتبقية كالسعي و التقصير و طواف النساء و مثلاً أطوف بهذا البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة نيابة عن فلان و فلان و فلان قربة لله تعالى ؟
 
 
جواب: 
 
 باسمه جلت أسماؤه
  تجوز نيابة الواحد عن جماعة بعمرة واحدة مندوبة و كذلك طواف واحد ، و كذلك أعمال العمرة المتبقية إذا لم تجب على المنوب عنه .
 
 
 
 
