استفتاء:
في حج النيابة هل الكفارات التى يجب على النائب اداءها تحسب من نفقة المنوب عنه سواء كان سببها الاضطرار ام الاختيار؟
بمعنى انّ النائب المحرم اذا ركب وسيلة النقل المسقّفة بالنهار، هل يجب عليه احتساب الكفارة على المنوب عنه و انْ كان مختاراً في ركوب مثل هكذا وسيلة ام انّ احتسابها على المنوب عنه في حالة الاضطرار فقط ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
في صورة السبب الاختياري يحتسب الکفارة على النائب و اما في صورة السبب الاضطراري فاظاهر انها تحتسب على المنوب عنه .