فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6724     

لو نذر العاجز الحج هل يجب عليه أن يستنيب أحداً أم يسقط النذر :

استفتاء:

 لو نذر العاجز الحج، هل يجب عليه أن يستنيب أحداً أم يسقط النذر، وما اذا لو عجز بعد النذر ؟

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

 المتيقن من نصوص الإستنابة حجة الإسلام و لايتعدى عنها في الحكم المخالف للحق .

 

 
مواضيع ذات صلة إذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دين فأيهما يقدم : الحج برواتب المقدمة : اذا كان المكلف مستطيعا للحج عند قدوم شهر الحج ولم يحج : غير الوقوفين من اعمال الحج قابلة للنيابة : اقتراض المال و الذهاب لاداء فريضة الحج الواجب : لو اقترض و حج او صار اجير لخدمة الحجاج : يجوز الاعتمار عن السيّدة سلام الله عليها : إذا كان لدي مبلغ من المال ، فأيهما أولى الزواج أم الحج : مطلوب مبلغ من المال وعليه ارباح : اراد السفر الى الحج و عليه دين و صاحب الدين مسجون :