استفتاء:
إذا تعذّرت إقامة الحدود و لم تبلغها الاستطاعة، و كان تغيير المنکر يحتاج إلى إيقاع الزواجر وكانت الاستطاعة تبلغ حدّ إيقاع تعزير يزدجر به الجاني .
هل يجوز استبدال الحدّ بغرم المال و تنزيل أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات ؟ في صورة الجواز هل يجوز للحاکم أن يصرفه في وجوه المصلحة التي يراها باجتهاده.
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
لم أر مورداً في الفقه في أبواب الحدود ما يستند اليه في تجويز ذلك .