ما مقدار دية قتل العمد و هل تجزي الدية و الكفارة عن إقامة الحد عليه ؟
بإسمه جلت أسماؤه
مقدار دية قتل العمد ألف دينار من الذهب للذکر و نصفها للأنثى و الدية إن رضي بها أولياء القتيل و إن کانت تسقط القصاص إلا أنها لا تسقط الکفارة.
1_ حسينية الامام الصادق عليه السلام ،قم المقدسة ـ شارع إرم
الهاتف : 37743538 25 0098
الفاكس : 37747557 25 0098
البريد الالكتروني : maktab@imamrohani.com
2- مركز الامام الصادق (علیه السلام) للثقافة والتوجيه.
www.alsadeq.net
markaz@alsadeq.net