موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
ما مقدار دية قتل العمد و هل تجزي الدية و الكفارة عن إقامة الحد عليه ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
مقدار دية قتل العمد ألف دينار من الذهب للذکر و نصفها للأنثى و الدية إن رضي بها أولياء القتيل و إن کانت تسقط القصاص إلا أنها لا تسقط الکفارة.