استفتاء:
مسألة من أتلف مال غيره فهو ضامن لو لم يكن صاحب يد عليه .
أ. ما معنى ذلك ؟
ب. هل تنطبق هذه المسألة حتى لو إضطر أن يتلف مال غيره خوفاً من الوقوع في تهلكة كما لو كانت عنده أمانة ممنوعة بنظر الدولة و عليها تبعات كالسجن أو الإعدام ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
أ: من أتلف مال غيره مع كونه صاحب يد عليه لايكون ضامنا إذ اليد أمارة كونه صاحب المال و كون المال لغيره مع إحتمال انتقاله عنه أو إذنه في إتلافه لايوجب الضمان لعدم جريان الاستصحاب.
ب: يجوز الإتلاف تكليفا و يكون ضامنا لصاحب المال.