استفتاء: 
المعروف في مذهب الإمامية جواز القضاء والحكم على الغائب بالبينة .
 هل يمكن الحكم عليه باليمين مخافة ضياع حقوق الناس في حال فقدان البينة بمعنى أنه في حال الترافع ينذر المدعى عليه عدة مرات و لا يلتزم بالحضور لكي يؤدي اليمين للمدعي مثلا ؟
 فهل للقاضي رد اليمين في هذه الحالة إلى المدعي لإداء اليمين و الحكم على وفقها ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه 
لجواز القضاء و الحکم على الغائب بالبينة خبر صحيح دال عليه و اما القضاء و الحکم عليه باليمين فمع عدم الدليل خبر ابي البختري دال و لو باطلاقه على عدم الجواز و هو ايضا مقتضى الاصل .
 
 
