موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
المعروف في مذهب الإمامية جواز القضاء والحكم على الغائب بالبينة .
هل يمكن الحكم عليه باليمين مخافة ضياع حقوق الناس في حال فقدان البينة بمعنى أنه في حال الترافع ينذر المدعى عليه عدة مرات و لا يلتزم بالحضور لكي يؤدي اليمين للمدعي مثلا ؟
فهل للقاضي رد اليمين في هذه الحالة إلى المدعي لإداء اليمين و الحكم على وفقها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
لجواز القضاء و الحکم على الغائب بالبينة خبر صحيح دال عليه و اما القضاء و الحکم عليه باليمين فمع عدم الدليل خبر ابي البختري دال و لو باطلاقه على عدم الجواز و هو ايضا مقتضى الاصل .