استفتاء:
ما شرعية عقد الايجار المتضمن وعدا من المؤجر ببيع العين المستاجرة بسعر محدد عند العقد و يكون هذا الوعد ملزما للمؤجر فقط ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
يكون عقد الاجاره مشروطاً فيجب على المؤجر ان يبيع اي يتهأ للبيع وللمستاجر ان يمتنع عن الشراء و لو كان الشرط ما هو فعل المؤجر و المستأجر اي الايجاب والقبول يكون الشرط باطلا لكونه شرطا غير مقدور ولكنه لا تبطل الاجارة