اذا رغب المستأجر في أن يشتري العين المستأجرة .
فهل هناك ضوابط شرعية لعلمية احتساب ثمن البيع ؟
بإسمه جلت أسماؤه
نعم الضابط احتساب قيمة العين المستأجرة مسلوب المنفعة في المدة الباقية من الإجارة .