فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5510     

لو علق الضمان علي شرط بطل الضمان و لكن لو علق الوفاء يصح :

استفتاء:

1- تملك شركة استثمارية اصولا اجرتها للعملاء و ترغب الشركة في بيع هذه الاصول المؤجرة .

فهل يجوز للشركة ان تضمن لمن يشتري منها تلك الأصول المؤجرة سداد مستأجريها للأجرة في مواعيدها, فاذا لم يسدد المستأجرون الأجرة للمشتري الجديد, ضمنت الشركة ذلك له؟

2- تقوم احدي الشركات بشراء السيارات و قبل شراءها تفحصها عند احد الكراجات المتخصصة في هذا المجال لقاء اجر معين و بموجب هذا الفحص تقرر الشركة الشراء و عدمه .

فهل يجوز أن يضمن الكراج أية اعطال تظهر علي الأجزاء التي قام بفحصها و أصدر تقريرا بسلامتها باعتبار أن قرار الشركة بالشراء كان معتمدا علي تقريره ؟ و على فرض عدم الجواز فهل هناك من قيد يضاف حتي يمكن الزام صاحب الكراج بالضمان؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

1- المشهور بين الفقهاء بل أدعى عليه الإجماع أنه يعتبر في الضمان الانشائي التنجز فلو علقه على شرط كما ذكرتم بطل الضمان و لكن بنظري و فتواي انه وان بطل لو علق الضمان و لكن لو علق الوفاء يصح توضيح ذلك ان الضمان في مورد تعليق الوفاء ليس بمعنى النقل إلى الذمه بل هو بمعنى تعهد ما في ذمة الغير على حد بعهد العين الخارجية فالضمان فعلي و اثره الانتقال إلى الذمة على تقدير عدم وفاء المديون والظاهر ان الضمان لهذا المعنى .

2- ما ذكرناه في المسألة السابقة يجري في هذه المسألة.

 

 
مواضيع ذات صلة هل يحق لشركة استثمارية أن تأخذ بعض الضمانات ممن استأجر منها سيارة :