فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5091     

ان التفرقة بين الصلاتين انما هي للاتيان بالنوافل :

استفتاء:

 نحن نقرا في نهج البلاغة ان علي عليه السلام يوصي ولات البلاد بالتفرقة في الصلاة و بعدم تقديمها لشئ و عدم تاخيرها لشغل و نرى اغلبية المراجع يفتون بافضلية الجمع .

فما العمل بالنسبة لمقلد يري خلاف مرجع تقليده في قضية ما هل يقلده ام يخالفه؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

روى الفريقان ان النبي صلي الله عليه و اله اتى بالظهرين و العشائين جمعا من غير عذر للإعلام بانه يجوز الجمع بين الصلاتين مع ان التفرقة بين الصلاتين انما هي للاتيان بالنوافل و الا فالاتيان بهما جمعا تسابق الى تقديم الثانية و هو خير من التاخير من دون الاتيان بالنافلة . 

 

 
مواضيع ذات صلة المرجع في تشخيص موضوعات الاحکام انما هو العرف :