استفتاء:
قال الفقهاء إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ كيف يمكن ذلك و الإمام لا يزال في الصلاة؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الرجوع إلى المأموم لايستلزم بطلان الصلاة لانه يمكن للمأموم ان يشير باصأبعه الى الإمام الشاك المتحير و هو ورائه او يمينه او يساره.