فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4710     

لو علم بنجاسة أحد امور يکون جملة منها خارجة عن مورد الابتلاع :

استفتاء:

 أرجو توضيح المسألة: «إذا كان أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً و هو أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب الخروج بعضها عن مورد التكليف» ؟

 
جواب:

 

 بإسمه جلت أسمائه

 

المراد من ذلک انه لو علم بنجاسة أحد امور يکون جملة منها خارجة عن مورد الابتلاع و لا يصح التکلف بها .