استفتاء:
أرجو توضيح المسألة: «إذا كان أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً و هو أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب الخروج بعضها عن مورد التكليف» ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
المراد من ذلک انه لو علم بنجاسة أحد امور يکون جملة منها خارجة عن مورد الابتلاع و لا يصح التکلف بها .