موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
            
            
                لو علم بنجاسة أحد امور يکون جملة منها خارجة عن مورد الابتلاع  :
 
 
            
            
            
                استفتاء: 
 أرجو توضيح المسألة: «إذا كان أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً و هو أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب الخروج بعضها عن مورد التكليف» ؟
 
جواب: 
 
 بإسمه جلت أسمائه
 
المراد من ذلک انه لو علم بنجاسة أحد امور يکون جملة منها خارجة عن مورد الابتلاع و لا يصح التکلف بها .
 
 
