استفتاء: 
اذا زفت إمرأتان أخوات الى زوجيهما فأدخلت المرأة الاولى لزوجة اختها و المرأة الثانية لزوجة اختها و كان ذلك عن خطأ و اشتباه  و لم يعرفوا ذلك الا بعد المقاربة .
ما الحكم في ذلك ؟ مع العلم المرأتان تريدان الرجوع الى أزواجهما الاصليين ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
المقاربة منهما تکون وطئ بشبهة  و للوطئ بشبهة عدة فلکل منهما ان تعتد فلا يجوز لزوجها ان يطأها مادامت في العدة و عدتها عدة الطلاق و يجوز سائر الاستمتاعات له.