استفتاء:
أ : هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من بيتها الى الجامعة للدراسة من دون رضا زوجها ؟ في حاله ان زوجها لم يدخل عليها (لم ينكحها) حتى الان و الزوجين لم يسكنوا في بيت واحد حتى الآن ؟
ب: في حالة ان الزوجة لم تشترط اكمال دراستها في عقد الزواج ؟
ج: في حاله ان الزوجة لم تشترط اكمال دراستها في العقد و لكن الزوج قال قبل الزواج بأنه سيحفظ حق الزوجة في التعليم و الحصول على شهادة ؟ و في هذا المورد هل يحق للزوج تأجيل دراسة الزوجة و ذلك للحفاظ على رابط الزواج و لكي يتحاشي الزوج الوقوع في المعصية؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ : لا يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من بيتها الا باذنه و ليس في الخبر ليس للمرأة الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه کي لا يشمل مورد السئوال.
ب: مع عدم اشتراط اکمال دراستها في عقد الزواج هو المتيقن في عدم الجواز.
ج: بمجرد الوعد لا يصلح مانعا عن اعتبار اذن الزوج في الخروج عن البيت.