استفتاء:
هل للعنين أن يتزوج استحبابا أو وجوبا أو جوازا ( أرجو التوضيح ) ؟
وماذا يفعل من لا يقدر - لضعف - عن المجامعة وتتوق نفسه إلى المعاشرة ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
العنن لدى الرجل من الخيارات الموجبة لفسخ عقد النكاح من قبل المرأة ، ومع علمها أو رضاها يكون جائزا . وبعبارة أخرى إنه جائز ومع جهل المرأة فلها خيار الفسخ ، وإن اختارت البقاء على الزوجية فهي باقية . وأما ما يفعل العنين ، ففي رواية يسأل العاجز المعصوم عن المقاربة بأن الزوجة تستدعي الملاعبة باصبغ الرجل . فيقول عليه السلام : إن ذلك جائز باصبغ الرجل . وهذه الرواية تدل على حرمة استمناء المرأة بيدها أو غيرها إلا للزوج .