موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن زواج العنين :
استفتاء:

 هل للعنين أن يتزوج استحبابا أو وجوبا أو جوازا ( أرجو التوضيح ) ؟

وماذا يفعل من لا يقدر - لضعف - عن المجامعة وتتوق نفسه إلى المعاشرة ؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

العنن لدى الرجل من الخيارات الموجبة لفسخ عقد النكاح من قبل المرأة ، ومع علمها أو رضاها يكون جائزا . وبعبارة أخرى إنه جائز ومع جهل المرأة فلها خيار الفسخ ، وإن اختارت البقاء على الزوجية فهي باقية . وأما ما يفعل العنين ، ففي رواية يسأل العاجز المعصوم عن المقاربة بأن الزوجة تستدعي الملاعبة باصبغ الرجل . فيقول عليه السلام : إن ذلك جائز باصبغ الرجل . وهذه الرواية تدل على حرمة استمناء المرأة بيدها أو غيرها إلا للزوج .