فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4460     

التصرف بكل اموال و ممتلكات على النحو الذي ذكر في الوصية :

استفتاء:

 توفي ابي رحمه الله و له خمس اولاد و اربع بنات و زوجة قد تزوجها بعد وفاة امي و ترك بعض المال و بيت الذي كان يسكنه هو و زوجته و اختي الصغيرة و قطعة ارض خالية من البناء اوصى ابي الى احد الخيرين في منطقته بأن يصرف ماله و هو سبعة عشر مليون دينار عراقي كالتالي:

1: ثلاثة ملايين دينار خمس .

2: اربعة ملايين رد مظالم .

3: خمسة ملايين قضاء صلاة و صيام .

4: ثلاثة ملايين لزوجته .

5: مليون دينار لاختي الصغيرة الغير متزوجة .

6: مليون دينار لاخواتي الثلاث المتزوجات و اوصى ببيته الذي يسكنه ان يكون (وقف جامع او حسينية)؛ بعد ان تتوفى زوجته و لم يذكر شيء في وصيته لأولاده الخمس و هم الورثة بعده و قد قمنا نحن اولاده فعلا بصرف الاموال كما ثبتت في الوصية الى وكيل احد المراجع؛ هل يجوز شرعاً التصرف بكل اموال و ممتلكات والدي رحمه الله على النحو الذي ذكر في وصيته ام فقط في ثلث ممتلكاته و الباقي للورثة ؟ 

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

اذا لم يمض الورثة تلك الوصية و لم يظهروا رضايتهم بها، تكون الوصية نافذة في الثلث و يقسم الثلثان في الورثة على ما فرضه الله تعالى و اما اذا امضى الورثة تلك الوصية فلا بد من العمل علي النحو الذي ذكر في وصية.



 

مواضيع ذات صلة عن قسمة الإرث وفق الوصية المخالفة للشرع؟ تولية النساء علي الوصية بدلا من الوصي الذکر : اذا ثبتت الوصية الشفاهية لا حاجة الي الکتبية و لکن : عن اختفاء الوصية : الراتب التقاعدي الذي يصرف للمتوفى كيف يوزع : حکم استفادة الورثة من اموال المورث الذي جمع عن القمار : عن عدم عزل الثلث من التركة والتصرف بها قبل التوزيع :