موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
التصرف بكل اموال و ممتلكات على النحو الذي ذكر في الوصية :
استفتاء:

 توفي ابي رحمه الله و له خمس اولاد و اربع بنات و زوجة قد تزوجها بعد وفاة امي و ترك بعض المال و بيت الذي كان يسكنه هو و زوجته و اختي الصغيرة و قطعة ارض خالية من البناء اوصى ابي الى احد الخيرين في منطقته بأن يصرف ماله و هو سبعة عشر مليون دينار عراقي كالتالي:

1: ثلاثة ملايين دينار خمس .

2: اربعة ملايين رد مظالم .

3: خمسة ملايين قضاء صلاة و صيام .

4: ثلاثة ملايين لزوجته .

5: مليون دينار لاختي الصغيرة الغير متزوجة .

6: مليون دينار لاخواتي الثلاث المتزوجات و اوصى ببيته الذي يسكنه ان يكون (وقف جامع او حسينية)؛ بعد ان تتوفى زوجته و لم يذكر شيء في وصيته لأولاده الخمس و هم الورثة بعده و قد قمنا نحن اولاده فعلا بصرف الاموال كما ثبتت في الوصية الى وكيل احد المراجع؛ هل يجوز شرعاً التصرف بكل اموال و ممتلكات والدي رحمه الله على النحو الذي ذكر في وصيته ام فقط في ثلث ممتلكاته و الباقي للورثة ؟ 

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

اذا لم يمض الورثة تلك الوصية و لم يظهروا رضايتهم بها، تكون الوصية نافذة في الثلث و يقسم الثلثان في الورثة على ما فرضه الله تعالى و اما اذا امضى الورثة تلك الوصية فلا بد من العمل علي النحو الذي ذكر في وصية.