فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4430     

عن ارث المرأة نصف حصة الرجل :

استفتاء:

 لماذا ترث المرأة نصف الرجل، وكيف ينسجم هذا الحكم مع قانون العدل الإلهي ؟ 

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

المرأة بنت أو زوجة أو أم وبالتالي فلا يجب عليها ان تصرف ما تملكه إذ تجب نفقتها على ذويها  ، وعلى زوجها وهي زوجة وهكذا . فما يعطى لها يكون حقا لها دون أن تترتب عليها واجبات النفقة بخلاف الرجل ، وبالتالي فإن هذا قمة العدل الحقيقي مع الاشارة الى ان هذا التشريع في قسم من صور الارث وليس في جميعها إذ في بعضها تكون في السوية.



 

مواضيع ذات صلة ترث المرأة أرض فضاء من ورثتها :