موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن ارث المرأة نصف حصة الرجل :
استفتاء:

 لماذا ترث المرأة نصف الرجل، وكيف ينسجم هذا الحكم مع قانون العدل الإلهي ؟ 

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

المرأة بنت أو زوجة أو أم وبالتالي فلا يجب عليها ان تصرف ما تملكه إذ تجب نفقتها على ذويها  ، وعلى زوجها وهي زوجة وهكذا . فما يعطى لها يكون حقا لها دون أن تترتب عليها واجبات النفقة بخلاف الرجل ، وبالتالي فإن هذا قمة العدل الحقيقي مع الاشارة الى ان هذا التشريع في قسم من صور الارث وليس في جميعها إذ في بعضها تكون في السوية.