استفتاء:
أبدأ بسؤالكم عما إذا كان للزوج نصيب من ما تركته زوجته المتوفاه؟ و إذا كان ما تملكه المتوفاه ما يعادل 8250 ريال سعودي فكيف يكون توزيع التركه إذا كان لديها ولدان و ثلاث بنات و زوج و إذا تخلى الزوج عن حقه فكم يصبح نصيب كل من الأبناء؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
له الربع في هذه الحالة ، والباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين . حصة الزوج هي 2062 ريال ونصف ، والباقي يقسم الى سبع حصص يأخذ كل ولد حصتان ، وتأخذ كل بنت حصة ، والزوج حر في حصته يتصرف فيها كيفما يشاء .