موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
تقسيم تركة الزوجة :
استفتاء:

 أبدأ بسؤالكم عما إذا كان للزوج نصيب من ما تركته زوجته المتوفاه؟ و إذا كان ما تملكه المتوفاه ما يعادل 8250 ريال سعودي فكيف يكون توزيع التركه إذا كان لديها ولدان و ثلاث بنات و زوج و إذا تخلى الزوج عن حقه فكم يصبح نصيب كل من الأبناء؟ 

جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

له الربع في هذه الحالة ، والباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين . حصة الزوج هي 2062 ريال ونصف ، والباقي يقسم الى سبع حصص يأخذ كل ولد حصتان ، وتأخذ كل بنت حصة ، والزوج حر في حصته يتصرف فيها كيفما يشاء .